الأوّل : هذا النّكاح منعقد ؛ فوجب أن يكون صحيحا ، بيان أنّه منعقد لأنّه منهي عنه بهذه الآية ، ومذهب (١) أبي حنيفة أنّ النّهي عن الشّيء يدلّ على كونه في نفسه منعقدا ، وهذا أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النّحر ، فيلزم من مجموع هاتين المقدّمتين ، أن يكون هذا النّكاح منعقدا على أصل أبي حنيفة ، وإذا كان منعقدا في هذه الصّورة ؛ وجب القول بالصّحّة ؛ لأنّه لا قائل بالفرق.
وثانيها : [أنّ](٢) قوله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) [البقرة : ٢٢١] وهذا نهي إلى غاية إيمانهنّ والحكم المدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك الغاية ، وإذا انتهى [المنع](٣) حصل الجواز ، فهذا يقتضي جواز إنكاحهن على الإطلاق ، ويدخل في هذا العموم مزنيّة الأب وغيرها ، أقصى ما في هذا الباب أنّ هذا العموم خصّ في مواضع ، فيبقى حجة في غير محل التخصيص ، ولذلك يستدل بجميع المعلومات الواردة في باب النكاح كقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [النور : ٣٢] وقوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) [النساء : ٣] وكذلك قوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وليس لأحد أن يقول إن قوله (ما وَراءَ ذلِكُمْ) ضمير عائد إلى المذكور السابق ، ومن جملة المذكور السابق قوله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ،) لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات إليه هو قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) وكان قوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) عائدا إليه ، ولا يدخل فيه قوله (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) وكذلك عموم الأحاديث كقوله عليهالسلام «إذا جاءكم من ترضون دينه فزوّجوه» (٤) وقوله
__________________
(١) في ب : ومن مذهب.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) ورد هذا الحديث عن أبي حاتم المزني وأبي هريرة وابن عمر. حديث أبي حاتم :
أخرجه الترمذي (١ / ٢٠١) والبيهقي (٧ / ٨٢) والدولابي في «الكنى» (١ / ٢٥).
وقال الترمذي : حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلىاللهعليهوسلم غير هذا الحديث.
حديث أبي هريرة :
أخرجه الترمذي ١ / ٢٠١) وابن ماجه (١٩٦٧) والحاكم (٢ / ١٦٤ ـ ١٦٥) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١ / ٦١) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصري عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الحاكم : صحيح الإسناد.
وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : عبد الحميد قال أبو داود : غير ثقة وابن وثيمة لا يعرف.
حديث ابن عمر يرويه عمار بن مطر ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥ / ٧٣) والدولابي في «الكنى» (٢ / ٢٧) وقال الدولابي : قال أبو عبد الرحمن ـ النسائي ـ : هذا كذب وقال ابن عدي : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ليس بمحفوظ عن مالك وعمار بن مطر الضعف على رواياته بيّن.