تخلفهن عن المضاجعة (١) معكم ، وفيه نظر لا يخفى.
وكلام الوحدي يفهم أنّه يجوز تعلّقه ب (نُشُوزَهُنَّ ،) فإنه (٢) قال ـ بعدما حكى عن ابن عبّاس كلاما ـ : والمعنى على هذا : «واللاتي تخافون نشوزهن في المضاجع» ، والكلام الذي حكاه عن ابن عباس هو قوله : هذا كلّه في المضجع ، إذا هي عصت أن تضطجع معه ، ولكن لا يجوز ذلك ؛ لئلّا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبيّ.
وقدّر بعضهم معطوفا بعد قوله : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ) ، أي : واللاتي تخافون نشوزهن ، ونشزن ، كأنّه يريد أنّه لا يجوز الإقدام على الوعظ ، وما بعده بمجرّد الخوف.
وقيل : لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنّ الخوف بمعنى اليقين [قال تعالى (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً) [البقرة : ١٨٢] ، قال ابن عباس : تخافون بمعنى تتيقّنون](٣) ، وقيل : غلبة الظنّ في ذلك كافية.
قوله : (وَاضْرِبُوهُنَ) يعني : أنّهنّ [إن](٤) لم ينزعن مع الهجران فاضربوهنّ ، يعني ضربا غير مبرّح ، ولا شائن.
قال عطاء : «[هو](٥) ضرب بالسّواك».
وقال عليهالسلام في حقّ المرأة : «أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت (٦) ، ولا تضرب الوجه ، ولا تهجر إلّا في البيت» (٧).
قال الشافعيّ : يكون دون الأربعين.
وقال بعضهم : لا يبلغ به عشرين ، لأنّه حدّ كامل في حقّ العبد ، ويكون بحيث لا يفضي إلى الهلاك ، ويكون مفرقا (٨) على بدنها ، ولا تجوز الموالاة (٩) في موضع واحد ، ويتقى الوجه.
قال بعض العلماء : يكون الضّرب بمنديل ملفوف ، أو بيده ، ولا يضربها بالسّياط ، ولا بالعصا ، وبالجملة فالتّخفيف مراعى في هذا الباب.
قال الشّافعيّ : «الضّرب مباح وتركه أفضل».
__________________
(١) في ب : المضاجع.
(٢) في ب : لأنه.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ : إذا ليست.
(٧) أخرجه أحمد (٤ / ٤٤٦ ـ ٤٤٧) والطبري في «تفسيره» (٨ / ٣٠٩) عن حكيم بن معاوية عن أبيه.
(٨) في أ : مقرونا.
(٩) في ب : يوالي.