بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء (١) للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٢) .
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٣) .
[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأ وعليه دين و ( ليس له ) (١) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته (٢) ، فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين ؟ على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين ؟ فقال : بل يؤدُّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره .
______________________
(١) في المصدر : الغرماء .
(٢) التهذيب ١٠ : ٣١٤ / ١١٧٠ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١١ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : الدَين .