أن يضربها إنسان . . الحديث .
[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقلَّ البعير (١) والدّابة ( بحملها فصاحبها ) (٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع .
[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ؟ فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها (١) باذن الله يضعها حيث يشاء .
[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) (١) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً ، لما مرّ (٢) .
[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، أنَّ عليّاً
____________________
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٢ .
(١) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : بحملهما فصاحبهما .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ / ٨٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٦ .
(١) في المصدر : يدها .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ / ٨٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ / ١٠٧٧ .
(١) في المصدر : ورجلها .
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
١١ ـ الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠٠ .