الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء (١) الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر (٢) ، وروى الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي أذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة
[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (١) .
[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ،
____________________
(١) الماء : المني . « الصحاح ( موه ) ٦ : ٢٢٥١ » .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٦ .
٨ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٩ .
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٨٣ .
(١) الكافي ٧ : ٣١١ / ٢ .
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٨ .