واحد ثلث الدية .
[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ، ودية ذكر الرَجل إذا قطع من الحشفة مائة من اللإبل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرِجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل . وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل (١) فيحكم به ذو عدل منكم ـ يعني به : الإمام ـ قال : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (٢) .
[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
____________________
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٣ / ١٢٥ .
(١) في المصدر : تنكيل .
(٢) المائدة ٥ : ٤٤ .
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ / ١٢٦ .
(١) يأتي في الأبواب ٥ و ٧ و ١٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ ، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠ ، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب .