انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (١) اثنا عشر دنياراً ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٢) .
[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .
أقول : يأتي الوجه فيه (١) ، ويحتمل التقيّة .
[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنية جعل فيها (١) الدية .
[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودَّت أغرم ثلثي الدية .
[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ، فقال : هي سواء في الدية .
____________________
(١) في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون ديناراً ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها . . . « هامش المخطوط » .
(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٧ .
(١) في نسخة زيادة : ثلث « هامش المخطوط » .
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٩ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٨ .