نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ نحوه (٢) .
[ ٣٥٦٧٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون ديناراً ، فإن كان (١) علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان ) (٢) مضغة فعليه ستون ديناراً ، فإن (٣) كان عظماً فعليه الدية .
[ ٣٥٦٧٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثمَّ هي ديته (١) حتى يستهل ، فاذا استهلَّ فالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (٢) .
____________________
(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٨ .
(١) في المصدر : كانت .
(٢) في المصدر : وإن كانت .
(٣) في المصدر : وإن .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٤٥ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٨١ / ١١٠٠ .
(١) في التهذيب : مائة دينار .
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٤ .