المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له .
أقول : حمله الصدوق على ما إذا أُصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي (١) .
[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستَّ عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فانّ ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ستة عشر سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الديّة على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢) .
____________________
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٩ / ١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٠٤ / ٣٥١ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٩ .