وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان : إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فانّه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان أُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : أرووه فانّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله (٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٧) .
ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه (٨) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (٩) .
____________________
(٦) الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ .
(٧) التهذيب ١٠ : ٢٦٧ / ١٠٥٠ .
(٨) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .
(٩) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل .