[ ٣٥١٤٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء ، قال : لا شيء عليه .
[ ٣٥١٥٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس ، وكذا الّذي قبلهما ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ ٣٥١٥١ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ، فتحرَّك ابنها فقام (١) فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق .
______________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٦ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٩ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٤ : ٢٢٩ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٠٨ / ٨٢١ .
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٢١ / ٤٢٢ .
(١) في المصدر زيادة : إليه .