______________________________________________________
وعليك السكينة والوقار » (١).
فهذه جملة ما وصل إلينا من الروايات في هذه المسألة ، ومقتضاها استحباب غسل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر ميمون الحضرمي الذي في الأبطح ، أو من فخ وهو على فرسخ من مكة للقادم من المدينة ، أو من المحل الذي ينزل فيه بمكة على سبيل التخيير. وغاية ما يستفاد منها أن إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل ، فما ذكره المصنف وغيره (٢) من استحباب غسل لدخول مكة وآخر لدخول المسجد غير واضح. وأشكل منه حكم العلامة (٣) وجمع من المتأخرين (٤) باستحباب ثلاثة أغسال بزيادة غسل آخر لدخول الحرم. وكذا الإشكال في قول المصنف : فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، إذ مقتضى الروايات التخيير بين الغسل قبل الدخول أو بعده لا اعتبار العذر في تأخيره عن الدخول كما هو واضح.
وذكر الشيخ (٥) وغيره (٦) أن من نام بعد الغسل وقبل دخول مكة أعاده استحبابا. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ، أيجزيه أو يعيد؟ قال : « لا يجزيه ، لأنه إنما دخل بوضوء » (٧).
ويستفاد من هذا التعليل استحباب إعادة الغسل إذا حصل بعده ما ينقض
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣١٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٥ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٠٠ ـ ٦.
(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٥٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٨٨ و ٦٨٩ ، والتذكرة ١ : ٣٦٠ و ٣٦١.
(٤) كالشهيد الأول في الدروس : ١١٢.
(٥) النهاية : ٢٣٥ ، والمبسوط ١ : ٣٥٥.
(٦) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٨٨.
(٧) التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ٩ : ٣١٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٦ ح ١. وفيهما : عن أبي إبراهيم عليهالسلام.