______________________________________________________
الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح ، قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم عليهالسلام فيصلي فيه » (١) ويستفاد من ظاهر الرواية عدم وجوب إعادة السعي وطواف النساء.
وأما وجوب صلاتهما حيث أمكن إذا شق العود ، فيدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : « فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما » (٢).
وصحيحة هشام بن المثنى ، قال : نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليهالسلام حتى انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكة فصليتهما ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : « أفلا صلاهما حيث ما ذكر » (٣).
وشرط الشهيد في الدروس في صلاتهما في غير المقام تعذر العود ، وأوجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام ، وجعل صلاتهما حيث شاء من البقاع إنما هو مع تعذر العود إلى الحرم (٤). ولم نقف على مستنده.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في صلاة الركعتين إذا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٠ ، الوسائل ٩ : ٤٨٢ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢٢٦ ، التهذيب ٥ : ٤٧١ ـ ١٦٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٨.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٩ ـ ٤٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٥ ـ ٨١٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٣ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٩ ، بتفاوت يسير بينها.
(٤) الدروس : ١١٣.