______________________________________________________
دخول الكعبة فدخلها ، قال : « يستقبل طوافه » (١).
أما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه ، فروى الكليني في الحسن ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، فقال : « إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه » (٢).
وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان الجمال قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال : « يخرج معه في حاجته ثم يرجع فيبني على طوافه » (٣).
قال ابن بابويه رحمهالله : وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : « لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به ، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف » (٤).
والجمع بين الروايات يتحقق إما بحمل هاتين الروايتين على طواف النافلة ، أو تخصيص الرواية الأولى بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه شوطين (٥) خاصة.
وروى الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، أنه قال لأبي عبد الله عليهالسلام وهما في الطواف : رجل من مواليك يسألني أن أذهب معه في حاجة ، فقال : ( يا أبان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له » فقلت : إني لم أتم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ٤٤٧ أبواب الطواف ب ٤١ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٩ : ٤٥٠ أبواب الطواف ب ٤٢ ح ١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٩ : ٤٤٩ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٨.
(٥) في « ح » : شوطا.