______________________________________________________
يطوف عنه ما تركه من طوافه » (١).
وإطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا ، وأنه لا فرق في ذلك بين طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء. لكن قال الشيخ في كتابي الأخبار : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النساء ، لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز ذلك في طواف الحج (٢). ثم استدل على هذا التأويل بما رواه عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحل له النساء حتى يزور البيت » وقال : « يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » (٣).
وهذه الرواية إنما تدل على جواز الاستنابة في طواف النساء ، لا على المنع منها في طواف الحج ليحتاج إلى ما ذكره من الجمع.
واعلم أنه قد وقع في كلام الشيخ في كتابي الأخبار في هذه المسألة تشويش عظيم ، فقال في الاستبصار : باب من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله ، ثم أورد روايتي علي بن أبي حمزة وعلي بن يقطين المتقدمتين في المسألة المتقدمة المتضمنتين لإعادة من جهل أن يطوف بالبيت ثم قال : فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة. الحديث ، فالوجه أن نحمله على طواف النساء ، واستدل على هذا الحمل برواية معاوية بن عمار المتقدمة (٤) ، ومقتضى هذا الجمع أنه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ٩ : ٤٦٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٨ ـ ٤٢٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ٩ : ٤٦٨ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٦.
(٤) الإستبصار ٢ : ٢٢٨.