______________________________________________________
قال : « لا بأس » (١) لأنهما محمولان على من بات بمكة مشغولا بالدعاء والمناسك ، أو على من خرج من منى بعد انتصاف الليل كما ذكره الشيخ في التهذيب (٢).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العالم والجاهل ، وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد : أن الجاهل لا شيء عليه (٣). وهو محتمل ، ويمكن حمل الروايتين المتقدمتين عليه ، بل لو لا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونها وحمل على ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب.
واعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره ، بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما تدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة ، ويؤكّد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه » (٤) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يزور فينام دون منى فقال : « إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام » (٥) وفي الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٨ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٥٨.
(٣) نقله عنه في جامع المقاصد ١ : ١٧٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٧ ـ ١٤١١ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٧.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٥.