______________________________________________________
والمبسوط (١) والمرتضى (٢) وأبو الصلاح (٣) وابن الجنيد (٤) وغيرهم (٥). وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلاّ بعد الزوال (٦). واختاره ابن زهرة (٧).
وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أول النهار (٨). وقال بأن حمزة : ووقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال (٩). وبه قال ابن إدريس (١٠). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » (١١).
وفي الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله
__________________
(١) النهاية : ٢٦٦ ، والمبسوط ١ : ٣٧٨.
(٢) جمل العلم والعمل : ١١١.
(٣) الكافي في الفقه : ١٩٩.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٣١٠.
(٥) كالمفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٢٤.
(٦) الخلاف ١ : ٤٥٩.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
(٨) الفقيه ٢ : ٣٣١ وفيه : من أول النهار إلى آخره.
(٩) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩٣.
(١٠) السرائر : ١٤٣.
(١١) الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٧٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٦.