ولا يحلّ إلا بعد الهدي ونية التحلل.
______________________________________________________
القضاء بالمعنى المصطلح عليه ، لانتفاء التوقيت في الحج وإن وجبت الفورية به كما هو واضح.
قوله : ( ولا يتحلل إلاّ بعد الهدي ونية التحلل ).
المراد أن التحلل إنما يقع بذبح الهدي أو نحره ناويا به التحلل ، لأن الذبح يقع على وجوه متعددة فلا ينصرف إلى بعضها إلاّ بالنية. وهذا الحكم ـ أعني توقف التحلل على ذبح الهدى ناويا به التحلل ـ مذهب الأكثر ، واستدل عليه في المنتهى بقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) وبأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة (٢) قال : وفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيان للواجب فيكون واجبا (٣). وقد يقال : إن مورد الآية الشريفة الحصر وهو خلاف الصدّ على ما ثبت بالنص الصحيح ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يثبت كونه بيانا للواجب وبدون ذلك يحتمل الندب. وقال ابن إدريس : يتحلل المصدود بغير هدي ، لأصالة البراءة ، ولأن الآية الشريفة إنما تضمنت الهدي في المحصور وهو خلاف المصدود (٤). وقال في الدروس : ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحل (٥). ويتوجه عليه ما سبق.
وبالجملة فالمسألة محل إشكال وإن كان المشهور لا يخلو من رجحان تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلل ، ويؤيده رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) راجع ص ٢٨٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٤٦.
(٤) السرائر : ١٥١.
(٥) الدروس : ١٤٢.