______________________________________________________
والذبح كما في المريض ثم حلق وتحلل وأتمّ باقي الأفعال ، فإن لم يمكنه الاستنابة في ذلك احتمل البقاء على إحرامه تمسكا بمقتضى الأصل ، وجواز التحلل لصدق الصدّ فيتناوله العموم وهو متجه ، وكذا الوجهان لو كان المنع عن مكة ومنى. وجزم العلاّمة في التذكرة والمنتهى بالجواز نظرا إلى أن الصدّ يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه أولى (١). وهو حسن. ولو كان المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى فقد استقرب الشهيد في الدروس البقاء على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد (٢). واستوجهه المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد قال : لأن المحلل من الإحرام إما الهدي للمصدود والمحصور أو الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعيّن عليه الإكمال ، لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدي حينئذ فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك (٣).
ويمكن المناقشة فيه بأن عموم ما تضمن التحلل بالهدي مع الصدّ متناول لهذه الصورة ولا امتناع في حصول التحلل بكل من الأمرين والمتجه التحلل بالهدي هنا أيضا مع خروج ذي الحجة ، للعموم ، ولما في الحكم ببقائه كذلك إلى القابل من الحرج. ولا يتحقق الصدّ بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها إجماعا على ما نقله جماعة (٤) ، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي إن أمكن وإلاّ قضاه في القابل.
الثانية : ما يتحقق به الصدّ في العمرة ، ولا ريب في تحققه بالمنع من الدخول إلى مكة ، وكذا بالمنع من الإتيان بأفعالها بعد الدخول. ولو منع من الطواف خاصة استناب فيه مع الإمكان ومع التعذر قيل : يبقى على إحرامه
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٩٦ ، والمنتهى ٢ : ٨٤٧.
(٢) الدروس : ١٤٢.
(٣) جامع المقاصد ١ : ١٧٧.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٩.