______________________________________________________
يجزي عنه؟ قال : « نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا » (١) وهو نص في المطلوب.
وعن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء (٢) ، ولا بالجذاء (٣) ، ولا بالعضباء » (٤).
وعن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله وسلامه عليه ، قال : « أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة » (٥).
وفسرت الخرقاء : بالتي في أذنها خرق مستدير ، والشرقاء : بأنها المشقوقة الأذنين بائنتين ، والمقابلة : بأنها المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا ، والمدابرة : بأنها المقطوعة مؤخر الأذن كذلك ، والعضباء : بأنها الناقة المشقوقة الأذن والشاة المكسورة القرن الداخل ، والجذاء : بأنها المقطوعة الأذن (٦).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٣ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٢٢ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٢.
(٢) في الفقيه : ولا بالجرباء ، وفي التهذيب : ولا بالخرماء ، وفي الوسائل : ولا بالخرفاء ( بالخرقاء ، بالحرياء ).
(٣) في « ح » ، الفقيه ، الوسائل : ولا بالجدعاء.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٥٠ ، التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٦ ، معاني الأخبار : ٢٢١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب الذبح ب ٢١ ح ٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٩ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٥ ، معاني الأخبار : ٢٢٢ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب الذبح ب ٢١ ح ٢.
(٦) ذكر ذلك كله في الصحاح ٤ : ١٤٦٨ و ١٥٠١ ، وج ٥ : ١٧٩٧ ، وج ١ : ١٨٣ وج ٢ : ٥٦١.