______________________________________________________
إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (١) ، واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » (٢) وعن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء » (٣).
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند بأنّ راويها وهو أبو سعيد المكاري مطعون فيه بالوقف (٤) ، ومع ذلك فلا دلالة لها على خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام ، بل مقتضاها أنّه يجب عليه إخراجه عن ملكه وهو خلاف المدعى.
وأمّا الرواية الثانية فلا دلالة لها على زوال ملك المحرم عن الصيد بوجه ، بل ولا على وجوب إرساله بعد الإحرام ، وإنّما تدل على لزوم الفدية بإمساكه بعد دخول الحرم ، وسيجيء الكلام فيه.
ومن هنا يظهر قوّة ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام وإن وجب عليه إرساله إذا دخل الحرم لكنه قال : ولا استحب أن يحرم وفي يده صيد.
ثمّ لو قلنا بخروجه عن الملك أو وجوب الإرسال فأرسله إنسان من يده لم يكن عليه ضمان ، لأنه فعل ما يلزمه فعله ، فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٣٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٠ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٣ ، ورواها في الكافي ٤ : ٢٣٨ ـ ٢٧.
(٤) راجع رجال النجاشي : ٣٨ ـ ٧٨.