______________________________________________________
القول بالتحريم للشيخ (١) ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم (٢). وعن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه؟ قال : « يفديه على نحوه » (٣).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند (٤) ، مع أنّهما معارضتان بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد ، فأصابه في الحل ، فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء؟ قال : « ليس عليه جزاء إنّما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه ، لأنّه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء » ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : « إنّما شبّهت لك ذلك الشيء بالشيء لتعرفه » (٤).
والقول بالكراهة لابن إدريس (٥) وأكثر المتأخرين ، ووجهه معلوم ممّا قررناه.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٤٤٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٩ ـ ١٢٤٩ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٠ ـ ١٢٥١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٦ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٩ : ٢٢٤ أبواب كفارات الصيد ب ٣٠ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٩٧ ـ ٨.
(٤) أما الأولى فبالإرسال وإن كان المرسل ابن أبي عمير كما صرح بذلك المصنف مرارا ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها ابن فضال وهو فطحي ، وعقبة بن خالد فإنه لم يوثق صريحا في كتب الرجال.
(٥) الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٧ ، الوسائل ٩ : ٢٢٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣٠ ح ٣.
(٦) السرائر : ١٣١.