______________________________________________________
الصيد ، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ » قلت : بلى قال : « إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده » (١).
وفي الموثق ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : « يأكل الصيد » قلت : إنّ الله قد أحلّ له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : « تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ » قلت : من مالي قال : « هو مالك لأنّ عليك فداه » قلت : فإن لم يكن عندي مال قال : « تقضيه إذا رجعت إلى مالك » (٢).
احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجود صيدا فقال : « يأكل الميتة ويترك الصيد » (٣).
وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية بأنّها تحتمل أحد شيئين : أحدهما أن يكون محمولا على ضرب من التقية ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فإنّه يأكل الميتة ويخلي سبيله قال : وإنّما قلنا ذلك ، لأنّ الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه (٤).
وأجاب عنه في التهذيب أيضا بالحمل على من لا يتمكن من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ ـ ٧١٤ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٢ ، ورواها في التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٢ ، و ٣٦٩ ـ ١٢٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١٢.
(٤) الاستبصار ٢ : ٢١٠.