والأفضل أن يكون في الشهر الداخل.
______________________________________________________
ثمّ لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الحج لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع ، بل يكفي استئناف العمرة مع ستة الوقت ثمّ الإتيان بالحج ، واستوجه الشارح وجوب إكمالهما ثمّ قضائهما ، لما بينهما من الارتباط (١). وهو ضعيف لأنّ الارتباط إنّما يثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد.
ولو كان الجماع في العمرة بعد السعي وقبل التقصير لم يفسد العمرة ووجوب البدنة في عمرة التمتع قطعا ، لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها (٢). وجزم الشارح (٣) وغيره (٤) بمساواة العمرة المفردة لها في ذلك. وهو محتاج إلى الدليل.
واعلم أنّ العلاّمة في القواعد استشكل الحكم من أصله في عمرة التمتع فقال : ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها ـ على إشكال ـ قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة (٥). ووجه الإشكال معلوم مما قررناه ، لكن ذكر فخر المحققين في شرحه أنّ الإشكال في فساد الحج بعدها لا في فساد العمرة ، وذكر أنّ منشأ الإشكال : من دخول العمرة في الحج ، ومن انفراد الحج بالإحرام ، ونسب ذلك إلى تقرير والده (٦). ولا يخفى ضعف الإشكال على هذا التوجيه ، لأنّ حج التمتع لا يعقل صحته مع فساد العمرة المتقدمة عليه والله تعالى أعلم.
قوله : ( والأفضل أن يكون في الشهر الداخل ).
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٥.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٦٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٣.
(٣) المسالك ١ : ١٤٥.
(٤) كالكركي في جامع المقاصد ١ : ١٨٥.
(٥) القواعد ١ : ٩٩.
(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٣٤٧.