الحلق.
______________________________________________________
ثم الذبح ، ثم الحلق ).
أما وجوب الذبح والحلق فسيجيء الكلام فيه (١) ، وأما وجوب رمي جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا (٢).
ثم قال في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ، وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهمالسلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب (٣).
وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه (٤).
ويدل على الوجوب : التأسي ، وقوله عليهالسلام في حسنة معاوية بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » (٥) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (٦).
فائدة :
روى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال : « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليهالسلام في
__________________
(١) في ص ١٩ و ٨٨.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٦ ، والمنتهى ٢ : ٧٢٩.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٧١.
(٤) السرائر : ١٤٣.
(٥) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.
(٦) الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١.