______________________________________________________
متقاربة ، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها ، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها » (١).
وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان ذبح الأخير ذبح الأول معه » (٢) وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان ، وهو ضعيف.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول المصنف : ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، يقتضي بظاهره وجوب إقامة البدل في هدي السياق المتبرع به ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول ، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك.
وأجاب عنه الشارح ـ قدسسره ـ إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع ، وسقوطه مع السرقة والهلاك ، قال : ولا بعد في ذلك بعد ورود النص. وإما بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط (٣).
وأقول : إن الوجه الثاني مستقيم في نفسه ، أما الأول فمشكل. وما ذكره ـ قدسسره ـ من أنه لا بعد في ذلك بعد ورود النص ، مسلم إلا أن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٩ ـ ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ ـ ٧٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧١ ـ ٩٦١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب الذبح ب ٣٢ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٤ ـ ٧ ، والفقيه ٢ : ٢٩٨ ـ ١٤٨٠.
(٣) المسالك ١ : ١١٨.