______________________________________________________
وقال ابن أبي عقيل : ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب (١). ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
ونقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال : إن عقص شعره أي ضفره ، أو لبده ـ أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا ـ وكان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد (٢).
احتج القائلون بالتخيير مطلقا بالأصل ، وظاهر قوله تعالى ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (٣) إذ الجمع غير مراد إجماعا فيثبت التخيير في حق الجميع ، وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين مرتين ، قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : وللمقصرين » (٤).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة والملبد ومن عقص شعره ما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق » قال : « وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير » (٥).
وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير » (٦).
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٠٧.
(٢) حكاه عنه في الدروس : ١٣٢.
(٣) الفتح : ٢٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ١٦٠ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨.