______________________________________________________
شاة ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه ، قال : وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف (١). مع أن الشارح نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد (٢). ويدل عليه أن الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون فاسدا ، فلا يتحقق به الامتثال ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : « لا بأس به ، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ، ثم قد أحل من كل شيء » (٣) وهذه الرواية بإطلاقها متناولة للعامد وغيره.
ويدل على وجوب الدم والحال هذه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي فإن عليه دم شاة » (٤).
الثانية : أن يكون ناسيا ، والمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق ، لإطلاق رواية علي بن يقطين المتقدمة. ومقتضى الكلام المصنف ـ رحمهالله ـ تحقق الخلاف في المسألة ، ولم أقف على مصرح به. نعم ربما ظهر من صحيحة جميل بن دراج عدم وجوب الإعادة مع النسيان ، حيث قال فيها : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي ، إلا أن يكون ناسيا » (٥) لكنها غير صريحة في عدم وجوب الإعادة.
__________________
(١) الدروس : ١٣٣.
(٢) المسالك ١ : ١١٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٦ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ١٠ : ١٤٠ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.