( والخاتم الحديد ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا يصلّ الرجل وفي يده خاتم حديد » (١).
وروى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تتختّم به فإنّه من لباس أهل النار » (٢).
والأكثر (٣) لم يذكروا الخاتم بخصوصه ، بل كرهوا مطلق الحديد البارز دون المستور ، وكأنّهم حملوا حديث الخاتم أيضا على المقيّد السابق.
وفي هذا المقام بحث وهو : أنّ المقيّد في هذا المقام هو الحديد في غلاف ، وذلك لا يتحقّق إلّا في حديد من شأنه ذلك كالسيف والسكّين ، وأمّا الخاتم وشبهه فليس له غلاف لغة ولا عرفا فلا يدخل في التقييد ، بل يبقى مطلقه على حاله.
ومن ثمّ ذكر المصنّف هنا الخاتم منفردا بعد أن قيّد الحديد بالبروز ، لكن يبقى فيه إطلاق تقييده بالبروز ، فإنّه ممّا لا يدلّ دليل عليه ، لما قد عرفت أنّ المستثنى إنّما هو الحديد في غلاف وبينهما واسطة ، فعلى هذا كلّ حديد ليس في غلاف يكره وإن كان مستورا بغيره ، فلا يتمّ حينئذ إطلاقهم الحكم في البارز والمستور إلّا أن يتكلّفوا من الغلاف إرادة الساتر مطلقا ، وهو بعيد.
وعلى تقدير تمامه يتقيّد حديث الخاتم ، فإنّه مطلق ، ولا يتمّ ذكر المصنّف له على حدة.
( و ) الخاتم ( المصوّر ) بصورة ذي روح ، لرواية عمّار عن الصادق عليهالسلام حين سأله في الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا تجوز الصلاة فيه » (٤).
وحرّم الصلاة فيه بعض (٥) الأصحاب ، لظاهر الرواية.
والموجود في كلام المصنّف وغيره : أنّ الحكم في الثوب والخاتم واحد ، فإن كره مطلق المثال في الثوب كره في الخاتم وإن اختصّ اختصّ.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٠٤ باب اللباس الذي تكره. ح ٣٥.
(٢) « الفقيه » ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٣.
(٣) « التنقيح الرائع » ١ : ١٨١ ، « تذكرة الفقهاء » ٢ : ٥٠٥.
(٤) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨.
(٥) « المبسوط » ١ : ٨٣ ـ ٨٤.