وإطلاق هذه الرواية يدلّ عليه ، لأنّه قال : مثال الطير أو غير ذلك ، وهو شامل.
ولعلّه خصّ الخاتم بالصورة ، نظرا إلى قرينة صورة الطير بحمل غير ذلك على صور الحيوان ، أو يريد بالصورة مطلقا : المثال ، وغيّر العبارة تفنّنا ، لكنّه بعيد.
( والخلخال المصوّت ) للمرأة ، لمنافاته الخشوع بسبب سماعها لصوته. وروى عليّ بن جعفر ، عن أخيه (١) عليهالسلام : كراهة لبسه لها مطلقا فتدخل فيه الصلاة ، وعلى التعليل الأول يتعدّى إلى كلّ مصوّت شاغل.
( وفي واسع الجيب إلّا مع زرّه أو شعار تحته ) وهو ثوب ملاصق للجلد تحته ( واستصحاب الدراهم الممثّلة ) بمثال حيوان أو شجر ( وخصوصا البارزة ) وكذا يكره وضعها بين يديه. رواه ليث المرادي عن الصادق (٢) عليهالسلام.
( واللثام ) على الفم ( غير المانع من القراءة ) ولو منع شيئا منها أو من الأذكار الواجبة حرم ، للخبر (٣). والمفيد أطلق المنع من اللثام (٤) ( والنقاب للمرأة كذلك ) أي إذا لم يمنع شيئا من الواجبات وإلّا حرم ( والقباء المشدود ) على المشهور (٥) بين الأصحاب ، ومستنده غير معلوم.
قال الشيخ في التهذيب : « ذكره عليّ بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا » (٦).
قال المصنّف في الذكرى ـ بعد حكاية كلام الشيخ ـ : « قد روى العامّة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : « لا يصلّ أحدكم وهو محزّم » (٧). وهو كناية عن شدّ
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٤٠٤ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه. ح ٣٣ ، « الفقيه » ١ : ١٦٥ ـ ٢٧٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٤.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٣.
(٤) « المقنعة » ١٥٢.
(٥) « المقنعة » ١٥٢ ، « المبسوط » ٨٣١.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٩٣٢٣٢.
(٧) « المنتقى من أخبار المصطفى » ١ : ٦٧٨ ـ ٦٧٨ باب من صلّى في قميص غير مزرّر. ، باختلاف يسير في ألفاظ الحديث.