تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره » (١).
وإنّما حملت على الكراهة بالنسبة إلى السنجاب ، لدلالة أخبار (٢) صحيحة على جواز الصلاة فيه ، وغايته مع سلامة الرواية أنّ فيه استعمال المشترك في معنييه.
( وجلد الخزّ ) ، تخلّصا من خلاف بعض (٣) الأصحاب حيث منع منه ، والخبر السابق دليل عليه ، ويخصّص بقول الرضا عليهالسلام في خبر سعد بن سعد : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » (٤) ، مع الإجماع (٥) على جواز الصلاة في وبره.
ويشترط في جواز الصلاة في السنجاب مطلقا التذكية ، لأنّه ذو نفس ، وكذا في جلد الخزّ.
وذكاته إخراجه من الماء حيّا.
أمّا وبره فلا يشترط فيه التذكية إجماعا ، نصّ عليه المصنّف في الذكرى (٦) والمحقّق في المعتبر (٧).
( والوقوف على الحرير ) بأن يكون الفراش الذي يصلّى عليه حريرا محضا ، خروجا من خلاف المحقّق (٨) ، نظرا إلى عموم تحريمه على الرجال ، وهو مخصوص بحديث عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهماالسلام : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (٩). ( وجعل رأس التكّة منه ) وكذا جميع التكّة ، لرواية محمّد بن عبد الجبار عن العسكري (١٠) عليهالسلام.
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ٣٩٧ باب اللباس الذي تكره. ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢١ ، ٨٢٥.
(٣) « السرائر » ١ : ٢٦١.
(٤) « الكافي » ٣ : ٤٥٢ باب تقديم النوافل. ح ٧.
(٥) « جامع المقاصد » ٢ : ٧٨.
(٦) « الذكرى » ١٤٤.
(٧) « المعتبر » ٢ : ٨٤.
(٨) « المعتبر » ٢ : ٨٩ ـ ٩٠.
(٩) « الكافي » ٦ : ٤٧٧ باب الفرش ، ح ٨.
(١٠) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٠.