( والصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة ) ، لرواية عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلّ فيه حتى يغسله » (١). والنهي محمول على الكراهة ، لرواية هذا الراوي بعينه جواز الصلاة فيه قبل غسله ، معلّلا بـ « أنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس بأن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » (٢) ( أو ) المتّهم بـ ( الغصبيّة ) في لباسه ، أمّا لو كان متنزّها عنها فيه فلا وإن لم يتنزّه عنها في غيره.
( و ) الثوب ( الملاصق لوبر الأرانب والثعالب ) فوقه أو تحته ( في الأصحّ ) ، لبعد تخلّصه منه ، وللأخبار (٣) الدالّة على النهي عن الصلاة فيه ، المحمولة على الكراهة ، مع قصورها عن المستند ، خلافا للشيخ في النهاية (٤) فإنّه منع من الصلاة فيه.
( وما ) أي الثوب الذي ( عمله الكافر مع جهل الرطوبة )حالة المباشرة ، خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط (٥) بالمنع من الصلاة فيه ، بل في ثوب كلّ من يستحلّ شيئا من النجاسات أو المنكرات ، مع أنّه روى في التهذيب (٦) عن معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس ، وهم أخباث يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال : « نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته ، وفتلت له رداء من السابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
( ونجس معفوّ عنه كالتكّة ) جواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ممّا لا نعلم فيه خلافا ، إلّا أنّ الرواية (٧) به مرسلة ، وهي منجبرة بعمل الأصحاب بمضمونها ، فيمكن
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ـ ٨٣١.
(٤) « النهاية » ٩٧.
(٥) « المبسوط » ١ : ٨٤.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧.
(٧) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨١.