ومنه تظهر فائدة إرادة الفرج من البول ، لأنّه متعلّق النهي ، وأمّا الريح فالرواية عن الحسن عليهالسلام حين سئل ما حدّ الغائط؟ قال : « لا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (١) ، فيدخل فيه ما ذكر ، وكان ينبغي التعميم ، وعلّل استقباله مع ذلك بخوف ردّه عليه ، والخبر أعمّ.
( و ) البول ( في ) الأرض ( الصلبة ) ـ بضم الصاد وسكون اللام ـ أي الشديدة ، لئلّا تردّه عليه.
قال الصادق عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أشدّ الناس توقّيا من البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول ». (٢)
( وقائما ) ، حذرا من أن يخبّله الشيطان ، روي (٣) ذلك عن الصادق عليهالسلام. ( والتطميح ) به في الهواء ، لنهيه (٤) صلىاللهعليهوآله عنه.
( وفي الماء ) جاريا وراكدا ، للنهي عنه في الأخبار (٥) ، معلّلا بأنّ للماء أهلا ( والجاري أخفّ ) كراهة ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري » (٦) ، ومورد النصّ البول ، ومن ثمّ خصّه ، وألحق به الغائط ، للعلّة.
( وفي الجحرة ) بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين ـ جمع جحر ـ بالضمّ والسكون ـ ، وهو بيوت الحشار ، للنهي (٧) عنه ، ولأنّه لا يؤمن أن يؤذيها أو تؤذيه ( ومجرى الماء ) وهو محلّه وإن لم يكن فيه حينئذ ماء ليغاير ما قبله ( والشارع ) وهو الطريق النافذة مطلقا ( والمشرع ) وهو طريق الماء للواردة ( والفناء ) بكسر الفاء ـ وهو ما امتدّ من
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ١ : ٢٦ ـ ٦٥.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٣ ـ ٨٧.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٢ ، ح ١٠٤٤.
(٤) « الكافي » ٣ : ١٥ باب الموضع الذي يكره. ح ٤.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ، « الاستبصار » ١ : ١٣ ـ ٢٥.
(٦) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣١ ـ ٨١ و ٤٣ ـ ١٢١.
(٧) « سنن أبي داود » ١ : ٣٠ باب النهي عن البول في الجحر ، ح ٢٩.