جوانب الدار ، وهو حريمها خارج المملوك منها.
( والملعن وهو مجمع الناس ) كما نصّ عليه أهل اللغة (١).
وفي الصحاح : « الملعنة : قارعة الطريق ومنزل الناس » (٢).
وفي الحديث : « اتّقوا الملاعن » (٣) يعني عن الحدث.
( أو أبواب الدور ) كما روي عن زين العابدين عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، حين قال له رجل : أين يتوضّأ الغرباء؟ فقال : « تتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن » قيل له : وأين مواضع اللعن؟ قال : « أبواب الدور » (٤).
( وتحت ) الشجرة ( المثمرة ) اسم فاعل من الثمر ، وهي متناولة لما من شأنه الثمر سواء كانت مثمرة بالفعل أم مضى زمان ثمرتها أم يأتي.
ويدلّ ـ أيضا ـ على تناولها للخالية منها إذا كانت قد أثمرت وقتا ما : ما قد اشتهر من القاعدة عندنا من أنّ بقاء المعنى المشتقّ منه ليس بشرط في صحّة الاشتقاق ، كما يصدق الضارب على من انقضى منه الضرب.
وقد ورد التعبير بالمثمرة في حديث عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، السابق ، والمراد بتحتيّة الأشجار : ما هو أسفل منها من الأرض بحيث تصل الثمرة إليه إذا سقطت ، وفي حكمها ما يبلغه من الأرض عادة وإن لم يكن تحتها حقيقة.
ويدلّ عليه ورود مساقط الثمار في بعض الأخبار ، روي محمد بن يعقوب في الكافي : أنّ أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن موسى عليهماالسلام قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة
__________________
(١) « تاج العروس » ١٨ : ٥١١ ، « المصباح المنير » ٢ : ٥٥٤ ، « القاموس المحيط » ٤ : ٢٦٩ ، « لعن ».
(٢) « الصحاح » ٦ : ٢١٩٦ ، « لعن ».
(٣) « سنن البيهقي » ١ : ٩٧ باب النهي عن النخلي.
(٤) « الكافي » ٣ : ١٥ باب الموضع الذي يكره. ح ٢.