بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » (١).
وقيل (٢) : إنّ الحكم مختصّ بزمان الثمرة ، لأنّه يوجب النفرة بسببه ، ويرشد إليه من الأخبار ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يتغوّط تحت شجرة فيها ثمرتها » (٣). والأول أجود ، لعدم التنافي بينهما الموجب لحمل ذلك المطلق على هذا المقيّد ، ولا يخفى أنّ ذلك حيث تكون الثمرة له أو مباحة ، فلو كانت مملوكة للغير لم يجز إلّا بإذنه ، ويضمن ما يتلف بسببه.
( وفيء النزّال ) وهو موضع الظلّ المعدّ لنزول القوافل والمتردّدين كشجرة وموضع ظلّ جبل أو ما هو أعمّ من ذلك ، وهو الموضع المعدّ لنزولهم مطلقا ، نظرا إلى أنّهم يرجعون إليه في النزول ، من فاء يفيء إذا رجع ، ويرشد إليه الحديث السابق عن الكاظم عليهالسلام حيث عبّر بـ « منازل النزّال ».
( ومواضع التأذّي ) هذا تعميم بعد التخصيص ، فإنّه يشمل ما تقدّم ، ويزيد عليه ما هو بحكم ما يوجب تأذّي الناس من مواضع تردّداتهم وحاجاتهم ، بل يدخل فيه ما يوصل رائحته إليهم بحيث يؤذيهم وإن لم يحتاجوا إلى موضعه.
( والاستنجاء باليمين ) مطلقا ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : أنّه نهى عنه ، وقال : « إنّه من الجفاء » (٤) أي البعد عن الآداب الشرعيّة ، ولا يخفى أنّ ذلك مع عدم الحاجة إليها وإلّا زالت الكراهة.
( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو ) اسم ( أحد المعصومين ) عليهمالسلام في حالة كون ذلك الاسم الشريف ( مقصودا بالكتابة ) فلا يحرم مسّ الاسم الموافق له كاسم
__________________
(١) « الكافي » ٣ : ١٦ باب الموضع الذي يكره. ح ٥.
(٢) لم نعثر في كتب الحديث والفقه وشروحهما للفريقين على قائل باختصاص الحكم بزمان الثمرة مع ذكر العلّة المصرّح بها ، نعم ورد القول بذلك الحكم خاصة من دون ذكر العلّة ، ومن تلك المصادر التي ذكرت ذلك : « المغني » ١ : ١٨٨ ، « حاشية ابن عابدين » ١ : ٣٤٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ٣ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٨.
(٤) « الكافي » ٣ : ١٧ باب القول عند دخول. ح ٧.