( ووضع المرأة القناع ) حالة الوضوء ( ويتأكّد في ) وضوء ( الصبح والمغرب ) ، للخبر (١) ( وتقديم غسل الرجلين ) على الوضوء ( لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد ) خروجا عن التشبّه بأهل البدع.
( ولو نسيه ) قبل الوضوء ( تراخى به عن المسح ) لئلّا يوهم كونه جزءا منه. ( والدلك باليد ) لمحلّ الغسل استظهارا.
( وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ) رواه ابن المغيرة مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام ، وعلّله بأنّه « إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد » (٢).
وعارضه الشيخ في التهذيب بخبر السكوني ، عنه عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم » (٣) ، وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأوّل على الجواز بالمعنى الأعمّ.
ويمكن تخصيص الأوّل بالحالتين المذكورتين في العلّة ، والثاني بما عداهما ، مع ما قد عرفت من حال سندهما.
( وغسل مسترسل اللحية ) عن الوجه ، للأخبار الدالّة عليها ، كصحيح زرارة ، عن الباقر عليهالسلام في وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله : « غمس كفّه بالماء ، ثمّ وضعه على جبينه وسيّله على أطراف لحيته » (٤).
( وتقديم الاستنجاء على الوضوء ) فيعيد الوضوء لو قدّمه استحبابا ، حملا لخبر (٥) سليمان بن خالد ، عن الباقر عليهالسلام بإعادته لو قدّمه ، على الاستحباب ، جمعا بينه وبين ما دلّ صريحا على عدمها من الأخبار (٦) الصحيحة.
( ومسح الأقطع ما بقي من المرفق ) إن قلنا بأنّ غسل المرفق إنّما وجب تبعا من باب
__________________
(١) « الخصال » ٢ : ٥٨٥ ـ ١٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٧١.
(٣) « تهذيب الأحكام » ١ : ٣٥٧ ـ ١٠٧٢.
(٤) « الكافي » ٣ : ٢٥ باب صفة الوضوء ، ح ٤.
(٥) « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٩ ـ ١٤٢.
(٦) « الكافي » ٣ : ١٨ باب القول عند. ح ١٥ ، ١٦ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ٤٦ ـ ١٣٣.