الرواية مجهول ، وحملت مع ذلك على المبالغة في الستر مع إضافة الجميل ( وأجودها وأطهرها وأصفقها ) مبالغة في الستر.
( واستحباب ذي الرائحة الطيّبة ) فقد كان موضع سجود أبي عبد الله (١) عليهالسلام يعرف بطيب ريحه ، لكثرة ما كان عليهالسلام يتطيّب في الصلاة ، وقال عليهالسلام : « صلاة بتطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب » (٢).
( والتعمّم ) فقد روي : « أنّ ركعة بالعمامة تعدل أربعا بغيرها » (٣).
( والتحنّك ) وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ، لأمر النبي (٤) صلىاللهعليهوآله به.
وعن الصادق عليهالسلام : « من تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » (٥) ، وأوجبه الصدوق (٦) ، لهذا الخبر.
وكما يستحبّ في الصلاة فكذا في غيرها خصوصا لمن خرج في حاجة أو سفر.
قال الصادق عليهالسلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معمّما تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما » (٧).
وقال عليهالسلام : « إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجته وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو متعمّم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته » (٨).
( والتردّي )بثوب أو ما في حكمه ، بجعله على الكتفين ، والأفضل مع ذلك جعل
__________________
(١) « الكافي » ٦ : ٥١١ باب الطيب ، ح ١١.
(٢) « الكافي » ٦ : ٥١١ باب الطيب ، ح ٧.
(٣) « مكارم الأخلاق » ١١٩ ، الفصل : ٧ ، وفيه : « ركعتان. أفضل من أربعة بغير عمامة ».
(٤) « الفقيه » ١ : ٧٣ ـ ٨١٧.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٦.
(٦) « الفقيه » ١ : ١٧٢ ، قال : « وسمعت مشايخنا رضياللهعنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك ».
(٧) « الفقيه » ١ : ١٧٣ ـ ٨١٥.
(٨) « الفقيه » ١ : ١٧٣ ـ ٨١٦.