طرفيه على اليمين ، بمعنى ردّ ما على الأيسر منه على الأيمن.
وتتأدّى سنّته ( ولو بطرف العمامة ) يجعل على الكتفين ، رواه جميل عن الصادق (١) عليهالسلام ، بل بجعل التكّة على العاتق ، رواه عبد الله بن سنان عنه (٢) عليهالسلام.
( و ) يستحب الرداء لجميع المصلّين ( خصوصا الإمام ) ، لدخوله في إطلاق الروايات (٣) به ، واختصاصه برواية سليمان بن خالد ، عنه عليهالسلام حين سأله عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء » (٤) ، فعلى هذا يستحبّ الرداء للجميع ، ويكره تركه للإمام.
( والتسرول ) فقد روي : « أنّ ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره » (٥). ( وستر الأمة والصبيّة ) التي لم تبلغ ( رأسيهما ).
والمراد بالرأس ـ هنا ـ : العنق وما فوقه ، على ما اختاره المصنّف.
والقول باستحباب ستره للأمة نقله المحقّق في المعتبر (٦) عن عطاء ، واستحسنه ، فإنّ الستر أنسب بالحياء المطلوب من الحرّة والأمة.
ويظهر من المصنّف في الذكرى (٧) ضعفه ، لأنّه روى (٨) من طرقنا وطرق مخالفينا ما يخالفه.
وفي الدروس (٩) روى استحباب كشف الرأس للأمة ، وأشار بها إلى ما روي عن الصادق عليهالسلام قال : « كان أبي إذا رأى الجارية تصلّي مقنّعة ضربها ، لتعرف الحرّة
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٦ ـ ٥١٨.
(٢) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥١٩.
(٣) « الكافي » ٣ : ٣٩٥ باب الصلاة في ثوب واحد. ح ٦.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣٩٤ باب الصلاة في ثوب واحد. ح ٣.
(٥) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية بهذا النصّ ، نقله المصنف في « الذكرى » ١٤٠.
(٦) « المعتبر » ٢ : ١٠٣.
(٧) « الذكرى » ١٤٠.
(٨) « الكافي » ٣ : ٣٩٤ باب الصلاة في ثوب واحد. ح ٢ ، « سنن البيهقي » ٢ : ٢٢٧.
(٩) « الدروس » ١ : ١٤٧.