من المملوكة » (١) وحيث لا نصّ على استحبابه فلا أقلّ من نفيه إن لم يحكم باستحباب تركه.
( وستر المرأة قدميها ) ، لعموم قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « المرأة عورة » (٢) ، حتّى حكم بعض (٣) الأصحاب بمنع كشفها وكشف اليدين لهما ، للخبر.
( وصلاتها في ثلاثة أثواب : درع ) وهو القميص ( وإزار ) فوقه ( وقناع ) تغطّي به رأسها ، روى ذلك ابن أبي يعفور ، عن الصادق (٤) عليهالسلام ، وروى جميل عنه (٥) عليهالسلام بدل الإزار ملحفة.
( وفي الحليّ لا عطلا ) رواه غياث عن الصادق عليهالسلام عن عليّ عليهالسلام : « لا تصلّي المرأة عطلا » (٦).
قال المصنّف في الذكرى : « وهي بضمّ العين والطاء والتنوين ، وهي التي خلا جيدها من القلائد » (٧).
وفي هذه الرسالة ضبطها المصنّف بالمدّ ، وفي الصحاح ما يناسب ضبط الذكرى ، قال : « العطل مصدر عطلت المرأة وتعطّلت إذا خلا جيدها من القلائد فهي عطل ـ بالضم ـ وعاطل ومعطال » (٨).
( وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول والفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه ) للخبر (٩) ( وإعارة الساتر القارئ من العراة ) ليؤمّ بهم ، إذ يستحبّ لهم الصلاة جماعة كغيرهم.
ولو لم يصلح القارئ للإمامة استحبّ إعارته لمن يصلح لها. هذا كلّه مع ضيق
__________________
(١) « علل الشرائع » ٣٤٦ ـ ٢.
(٢) « النهاية في غريب الحديث » ٣ : ٣١٩.
(٣) « الوسيلة » ٨٩.
(٤) « الكافي » ٣ : ٣٩٥ باب الصلاة في ثوب واحد. ح ١١ ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٦.
(٥) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٢١٩ ـ ٨٦٠.
(٦) « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٧١ ـ ١٥٤٣.
(٧) « الذكرى » ١٤٩.
(٨) « الصحاح » ٥ : ١٧٦٧ ، « عطل ».
(٩) « الكافي » ٣ : ٣٩٥ باب الصلاة في ثوب واحد ، « تهذيب الأحكام » ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥١٨.