الوقت ، وإلّا وجب تأخّر من ليس بمستتر إن حصلت له نوبة في الوقت ، ويستحبّ حينئذ تقديم القارئ أيضا وذي المزيّة الدينيّة.
( والصلاة في ) الثياب ( البيض ) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « البسوا البيض ، فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم » (١). وعنه صلىاللهعليهوآله : « إنّها من خير ثيابكم » (٢).
( لا السود ) ، لما روي (٣) من أنّها لباس أهل النار.
وقال الصدوق (٤) رحمهالله : « لا تصلّ في السواد ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : لا تلبسوا لباس أعدائي فتكونوا أعدائي » (٥).
( وخصوصا القلنسوة ) فإنّ كراهتها سوداء أشدّ ( إلّا العمامة والكساء والخفّ ) فإنّه لا تكره الصلاة فيها إذا كانت سوداء ، لما روي (٦) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء ، هي ـ بالمدّ ـ : ثوب من صوف ، ومنه العباءة ، ذكره الجوهري (٧).
واستثناء الثلاثة من الكراهة لا يقتضي رجحان السواد فيها ، بل الأفضل العمامة البيضاء.
وأمّا لبس الصوف من كساء وغيره فقد نهي (٨) عنه إلّا من علّة.
نعم ، الخفّ الأسود مستحبّ ، روي ذلك عن الباقر (٩) والصادق (١٠) عليهماالسلام.
__________________
(١) « الكافي » ٦ : ٤٤٥ باب لباس البياض. ح ٢.
(٢) « فلاح السائل » ٦٩.
(٣) « الكافي » ٦ : ٤٤٩ باب لبس السواد ، ح ٢.
(٤) « المقنع والهداية » ٢٤.
(٥) « عيون أخبار الرضا » ٢ : ٢٣ ـ ٥١ باب ٣٠ ، بتفاوت في بعض ألفاظ الحديث.
(٦) « الكافي » ٦ : ٤٤٩ باب لبس السواد ، ح ١.
(٧) لم نعثر عليه في الصحاح ، ولم ينقله عنه غيره في مصادر اللغة.
(٨) « الكافي » ٦ : ٤٤٩ باب لبس الصوف. ح ١.
(٩) « الكافي » ٦ : ٤٦٧ باب الخفّ. ح ٥.
(١٠) « الكافي » ٦ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ باب الخفّ ، ح ٤ ـ ٥.