وعدم وجوب الغسل بمسّه وغير هما من الآثار ، فيكون الغسل المتقدّم مانعا من تأثير الموت فيما يقتضيه من نجاسة البدن ونحوها ، ولا استبعاد فيه بعد مساعدة الدليل.
ويؤيّده : خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (١) «إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إنّي زنيت فطهّرني» ثمّ ساق الخبر في حكاية رحمه ، فمات الرجل ، قال : «فأخرجه أمير المؤمنين عليهالسلام وأمر فحفر له وصلّى عليه فدفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسّله؟ فقال : اغتسل بماء طاهر إلى يوم القيامة ، ولقد صبر على أمر عظيم» (٢).
وعدم اشتمال الخبر على ذلك الغسل قبل الرجم لا يدلّ على عدمه كي يخالف النصّ والفتوى. وكيف كان فلا يخلو عن تأييد.
ولا فرق في سقوط الغسل بسبب الغسل السابق بين كونه محدثا بحدث الجنابة ونحوها ، وعدمه.
أمّا إن قلنا بالاجتزاء لكلّ غسل عن سائر الأحداث ، أو بكون غسل الميّت بالخصوص رافعا لسائر الأحداث ، كما يفهم من جملة من الأخبار الدالّة على كونه بعينه غسل الجنابة ، والتزمنا بكون الغسل المتقدّم بعينه هو غسل الميّت ، فلا إشكال.
وأمّا إن لم نقل بالتداخل مطلقا ، أو قلنا به في خصوص غسل الميّت لكن
__________________
(١) هكذا في «ض ٧ ، ٨» والطبعة الحجريّة وجواهر الكلام ٤ : ٩٥. والخبر في المصدر : مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد.
(٢) الكافي ٧ : ١٨٨ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٤ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.