قال في تقريب الاستدلال : المراد بالميتة هنا ميتة الإنسان ، لا مطلق الميتة ، ليتمّ تفريع قوله عليهالسلام : «فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم» إلى آخره ، وإذا ثبت إطلاق اسم ميتة الإنسان على القطعة المذكورة شرعا ، يثبت لها الأحكام المتعلّقة بميّت الإنسان من التغسيل والتحنيط والدفن وغير ذلك إلّا ما أخرجه الدليل. والاقتصار هنا على تفريع غسل المسّ لا يوجب نفي ما سواه من الأحكام. ولعلّ تخصيصه بالذكر ، لأنّه أخفى في الحكم (١). انتهى.
وفيه : أنّ التفريع لا يقتضي إلّا صدق كون القطعة ميتة من الإنسان في مقابل كونها من سائر الحيوانات ، وتحقّق هذا المعنى في الفرض بديهيّ ، غاية الأمر أنّه ثبت بهذه الرواية اطّراد الحكم وعدم اختصاصه بأجزاء الميّت ، ولا يتوقّف ثبوت حكم المسّ على صدق عنوان ميّت الإنسان على خصوص ما يقع عليه المسّ حتى يستشهد به لمدّعاه.
وأمّا ما ادّعاه في ذيل كلامه من أنّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب ثبوت الملازمة بين غسل المسّ وغسل الممسوس ففيه أوّلا : المنع.
نعم ، صريح كثير من الأصحاب بل معظمهم ثبوت الحكمين فيما هو المفروض في المقام في الجملة ، وهذا لا يقتضي التلازم بينهما بحيث يستدلّ لإثبات كلّ منهما بثبوت الآخر.
وثانيا : النقض بما إذا اتّصل الجزء ـ الذي يقع عليه المسّ ـ بالميّت أو انفصل عنه عند وجود سائر الأجزاء وعدم تمكّنه إلّا من غسل هذا البعض لفقد الماء أو غيره من الأعذار مع أنّه لا يجب غسله قطعا في الفرض الأوّل ، وعلى
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧.