الخارج كيف اتّفق ولو من دون مباشرة أحد أو مباشرة غير مميّز أو مجنون.
وكيف كان فهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، وإنّما الإشكال في اعتبار أزيد من ذلك ممّا يعتبر في العبادات المحضة من قصد التقرّب والإخلاص في العمل بحيث يكون القرب غاية لحصول الفعل ، فلو أوجد تلك الطبيعة الواجبة قاصدا لحصول عنوانها لكن لا لوجوبها بل لغيرها من الأغراض المباحة كأخذ الأجرة لو جوّزناه في الواجبات الكفائيّة ، لم تصح ، أو لا يشترط ذلك ، فيكفي في صحّته قصد إيجاد تلك الطبيعة المأمور بها مطلقا ولو لشيء من الأغراض الدنيويّة المباحة.
ولعلّ من أنكر اعتبار القصد ـ مثل السيّد وأتباعه ـ أراد قصد القربة بجعلها غاية للعمل ، لا مطلق القصد ، كما أنّه لا يبعد أن لا يكون مراد من يعتبر القصد اعتبار أزيد من قصد حصول الطبيعة المعهودة الواجبة في الشرع ، فبهذا تجتمع الكلمة ويرتفع الخلاف لو لم نقل بأنّ ظاهرهم أو صريحهم وجوب جعل القربة والوجوب غاية للفعل.
وكيف كان فالإشكال إنّما هو في ذلك.
والذي يمكن الاستدلال به لذلك ظهور جملة من الأخبار في كون غسل الميّت بعينه غسل الجنابة ، ولا كلام في اعتبار قصد القربة فيه.
مضافا إلى ما عرفت من أنّ المتبادر من الأمر بالغسل في خصوص المقام ليس إلّا ما هو المتبادر منه في سائر المقامات كالأمر بغسل الجمعة والغسل عند رؤية المصلوب ونحوها.
وقد أشرنا عند التكلّم في كيفيّة غسل الحيض إلى أنّا لا نحتاج في كلّ مورد