الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا» (١).
وقد يستظهر من هذه الرواية عدم اشتراط إطلاق الماء في الغسل بماء السدر ، وجواز إضافته ، كما هو الشأن في الرغوة التي يغسل بها رأسه.
وفيه أوّلا : أنّه لم يقصد من الأمر بغسل رأسه بالرغوة مجرّدة عن الماء ، بل هو جار مجرى العادة من استعمال الرغوة أوّلا وتنظيفها بالماء الذي في الإجّانة ، كما يشهد بإرادته ـ مضافا إلى قضاء العادة به ـ قوله عليهالسلام : «واجتهد أن لا يدخل الماء في منخريه» فالاجتزاء به عن الغسل الواجب باعتبار اشتماله على الغسل بماء السدر ، ولا تتوقّف صحّة الغسل على العلم بكون غسل اليدين أو الرأس بالرغوة خارجة من ماهيّته الواجبة ، بل يكفي قصد حصول غسله بمجموع العمل.
وثانيا : أنّ ظاهر هذه الرواية مع قطع النظر عن غيرها من النصوص والفتاوى إنّما هو وجوب غسل نصف الرأس مع الجانب الأيمن ونصفه الآخر مع الأيسر ، وظاهره الوجوب الأصلي لا التبعي ، فليكن هذا هو الغسل الواجب ، غاية الأمر أنّه يلزم على هذا أن لا يكون الترتيب بين الرأس والبدن شرطا في صحّة الغسل ، وهذا وإن لم يمكن الالتزام به ، لمخالفته لظواهر جملة من النصوص وفتاوى الأصحاب لكنّه ليس أمرا معلوم الفساد كي يتعيّن حمل الرواية على المعنى الأوّل بحيث تصلح دليلا لإثبات الاجتزاء برغوة السدر ، خصوصا مع مخالفة هذا المعنى أيضا للنصّ والإجماع حيث لم ينقل عن أحد اعتبار كون غسل الرأس
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢ ، من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.