وفيه : أنّ الأصل منقطع بالدليل.
وأمّا الصحيحة فهي غير ناهضة للاستدلال ، لما فيها من الإشكال والإجماع واضطراب المتن حيث رواها الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم مثل ما في التهذيب ، إلّا أنّه قال : «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ» (١) وعلى هذا يكون من قبيل عطف الخاصّ على العامّ بقرينة غيرها من الأدلّة ، فيكون دليلا للمشهور.
وعن الحبل المتين أنّ بعض نسخ التهذيب أيضا كما في الكافي (٢) ، فيحتمل زيادة همزة «أو» في النسخة المشتملة عليها بتصرّف النّساخ ، كما يؤيّدها ما ستعرفه من الإشكال.
وحكي (٣) عن أكثر نسخ التهذيب روايتها بحذف الثوب «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامّ».
ويظهر من الحدائق أنّ هذا هو الموافق لأصل نسخة التهذيب ، المكتوبة بخطّ الشيخ رحمهالله ، حيث استظهر سقوط لفظ «الثوب» من قلم الشيخ (٤).
وكيف كان فلا وثوق بصحّة النسخة المشتملة على لفظة «أو».
هذا ، مع ما فيه من الإشكال ، فإنّ ظاهرها التخيير في الفرض الذي جعله قسيما للسنّة بين الأقلّ والأكثر ، لا مع المغايرة بينهما بوجه ، كما في القصر والإتمام.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٥ ، وانظر : الحبل المتين : ٦٦.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٧.
(٤) الحدائق الناضرة ٤ : ١٦.