ففي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الميّت يكفّن في ثلاثة أثواب (١) سوى العمامة والخرقة يشدّ بها وركيه لكي لا يبدو منه شيء ، والعمامة والخرقة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن» (٢).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ، قال : «ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب حبرة ، والصحاريّة تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر عليهالسلام في ثلاثة أثواب» (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستمرّ جملة منها عليك ، الواردة في كيفيّة التكفين وبيان عدد قطعات الكفن ، الدالّة على اعتبار ثلاثة أثواب وما زاد بتقريب أنّه لا يجوز الاقتصار على الأقلّ ممّا اشتمل عليه مثل هذه الأخبار البيانيّة إلّا بدليل يدلّ على عدم كون بعض ما فيه ـ مثلا ـ من الأركان ، وليس في شيء منها إشعار بجواز الاجتزاء بما دون الثلاثة عدا صحيحة زرارة ، المرويّة عن بعض نسخ التهذيب ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميّت من الكفن؟ قال : «لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة» (٤).
وقيل (٥) : إنّ هذه الصحيحة مع الأصل هي مستند سلّار.
__________________
(١) كلمة «أثواب» لم ترد في المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٥) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٦.