نقل عليه الإجماع من جملة من الأصحاب.
ويدلّ عليه ظاهر جملة من الأخبار :
منها : موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحنوط للميّت ، فقال : «اجعله في مساجده» (١).
ومنها : ما عن الدعائم «إذا فرغ من تغسيله نشفه بثوب وجعل الكافور في مواضع سجوده : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه» (٢).
وعن الفقه الرضوي (٣) نحوه.
وظاهر الخبر المرويّ عن الدعائم والرضوي إلحاق الأنف بالمساجد ، ويؤيّده استحباب إرغامها حال السجود ، فلا يبعد إرادتها من المساجد في الموثّقة ، كما عن العماني والمفيد والقاضي والحلبي والعلّامة في المنتهى اختياره (٤).
لكن الروايتان لضعفهما لا تصلحان لإثبات الوجوب. هذا ، مع عدم ظهور هما في إرادة الوضع على ظاهر الأنف كي يحتمل إرادته من الموثّقة ، فلا يبعد إرادة وضعه في أنفه ، فحينئذ يعارضها المعتبرة الآتية الناهية عنه ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
ويدلّ على المطلوب أيضا جملة من الأخبار الآمرة بوضعه على المساجد
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٥ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٠ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الكفن ، الحديث ٢.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الكفن ، الحديث ١.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٠١ ، وانظر : المقنعة : ٧٨ ، والمهذّب ١ : ٦١ ، والكافي في الفقه : ٢٣٧ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣٩ ، ومختلف الشيعة ١ : ٢٢٨ ، المسألة ١٦٩ حيث فيه حكاية قول العماني.