وقريب منها موثّقته المرويّة عنه في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
ورواية أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام في المحرم يموت ، قال : «يغسّل ويكفّن ويغطّى وجهه ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطيب» (٢).
ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ، قال : «لا تمسّ الطيب وإن كنّ معها نسوة حلال» (٣).
وهذه الأخبار بأسرها تدلّ بالصراحة على ترك التحنيط ، وأمّا دلالتها على ترك إلقاء الكافور في ماء غسله فيمكن منعها بدعوى انصراف النهي عن أن يمسّها (٤) طيب عن الغسل بماء الكافور ، بل ظهوره في إرادة خصوص الحنوط ، بل ظاهر جلّ الأخبار أو كلّها أنّ غسله كغسل المحلّ شرطا وشطرا خصوصا بالنظر إلى ما في موثّقة (٥) أبي مريم حيث قال : «فغسّلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه» إلى آخره ، ولذا قال شيخنا المرتضى قدسسره : ولو لا الإجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور ، لأمكن الخدشة فيه (٦). انتهى.
لكن يتوجّه عليها : أنّه لو سلّم الانصراف في جلّها فلا نسلّمه في كلّها ، فإنّ النهي عن أن يقربه طيبا في صحيحة (٧) ابن مسلم يشمل بظاهره ما لو كان بواسطة الماء بلا شبهة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٨ / ٣ ، وعنه في الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث : ٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٨ / ٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٤) كذا بتأنيث الضمير ، والظاهر : «يمسّه».
(٥) تقدّمت في ص ٢٦٢.
(٦) كتاب الطهارة : ٣٠١.
(٧) تقدّمت في ص ٢٥٠.