بلال أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ، فإنّه روي عن آبائك عليهمالسلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليهالسلام «يجوز من شجر آخر رطب» (١).
وفي رواية الكليني عنه أيضا أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب «يجوز إذا أعوزت الجريدة» ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية» (٢).
وقضيّة إطلاقها التخيير بين ما عدا النخل ، كما حكي (٣) القول به عن غير واحد.
لكن قد يقال بأنّ مقتضى الجمع بينها وبين المرسلة المتقدّمة تقييد إطلاقها بما في تلك المرسلة ، لكنّ الأوفق بالقواعد في مثل المقام عدم ارتكاب التقييد ، بل حمل المقيّد على الأفضل.
وعن الشهيد في الدروس والبيان ـ وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ـ القول بتقديم عود الرّمان على غيره مؤخّرا عن السدر والخلاف (٤).
ومستندهم على الظاهر ما رواه في الكافي ـ بعد الرواية المتقدّمة ـ عن عليّ ابن إبراهيم في رواية أخرى قال : «يجعل بدلها عود الرمّان» (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨٨ / ٤٠٧ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٣ ـ ١٥٤ / ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٣٩.
(٤) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٠ ، وانظر : الدروس ١ : ١٠٩ ، والبيان : ٢٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٤ / ١٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.