الحديث ، فإنّ التقدير بالشبر ونحوه لا يكون غالبا إلّا من باب التقريب ، كما نبّهنا عليه في مبحث تحديد الكرّ بالأشبار ، فيقرّب ذلك إرادة عظم الذراع من الروايتين ، لكونه قريبا من شبر ، فلا بأس بالتحديد بهما ، والله العالم.
وعن العماني تقديرها بأربع أصابع فما فوقها (١).
قيل : يمكن استفادته من رواية يحيى بن عبادة (٢) ، المتقدّمة (٣) التي ورد فيها «توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة».
وفيه تأمّل.
وفي محكيّ الذكرى : أنّ الكلّ جائز ، لثبوت أصل الشرعيّة وعدم القاطع على قدر معيّن (٤).
وهو حسن ، لكن لا لعدم القاطع على قدر معيّن ، بل لجواز العمل بكلّ ما روي ، وعدم المقتضي لإرجاع بعضها إلى بعض في مثل المقام ، لكنّ العمل بما عليه المشهور أحسن وأحوط.
ثمّ إنّ ظاهر المرسلة المتقدّمة في صدر المبحث اعتبار كون الجريدتين مشقوقتين.
ومثلها مرسلة الصدوق «مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بقبر يعذّب صاحبه ، فدعا بجريدة فشقّها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه ، فقيل له : لم
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٣ ، المسألة ١٧٣.
(٢) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢٣٨ ، وانظر : كشف اللثام ٢ : ٢٧٨.
(٣) في ص ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٤) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٧٨ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٧٠.